رواية 148 — كتاب الحدود
فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا اخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
#الوجود_في_لحاف_واحد_يوجب_التعزير#باب_حدود_الزنى