رواية 152 — كتاب الحدود
احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليهما الحد ، قال : وكان علي عليهالسلام يقول : (اللهم ان امكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة). قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب التعزير لأن ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لأن ذلك قد يطلق عليه اسم الحد على ضرب من التجوز ، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، وإذا احتملت ذلك سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه بحسب ذلك والامر في ذلك موكول إليه.
#شهادة_المجالسة_كالزوج_دليل_على_الزنا#الوجود_في_لحاف_واحد_يوجب_التعزير#باب_حدود_الزنى