رواية 156 — كتاب الحدود

عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال : اجلدهما مائة مائة قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا ، ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#الوجود_في_لحاف_واحد_يوجب_التعزير#باب_حدود_الزنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ