رواية 4 — كتاب الحدود

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أتى قوم امير المؤمنين عليه‌السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه‌السلام هاتم فتياكم فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين عليه‌السلام ، وان اخطأت فان امير المؤمنين عليه‌السلام من ورائكم فقالوا : امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فالقت عليها النطفة فحملت فقال عليه‌السلام في العاجل : تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا امير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا : قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال : والله لو أن ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.
#نقل_ماء_الزوج_للجارية_وحكم_الولد_والحد#باب_الحد_في_السحق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ