رواية 1 — كتاب الحدود

علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لا حد على القواد أليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت : جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما قال : ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك قال : يضرب ثلاثة ارباع حد الزانى خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه ، قلت : جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم ، قلت : فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال : يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.
#حد_القيادة_ثلاثة_ارباع_حد_الزاني#تعويض_حلق_شعر_المرأة_عمدا#باب_الحد_في_القيادة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ