رواية 20 — كتاب الحدود

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت : جاريتي فلما خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.
#انكار_الزوجة_هبة_الجارية_ثم_اقرارها_يوجب_جلدها#باب_حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ