رواية 32 — كتاب الحدود
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال : فقال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت : فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. قال محمد بن الحسن : ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا ، فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد ، ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه ،
#احكام_الجارية_نصف_المعتقة_في_القذف_والحجاب_والزواج#باب_حد_القذف