رواية 39 — كتاب الحدود

احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
#حد_قذف_المكاتب_ثمانون_بخلاف_حد_الزنا#باب_حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ