رواية 43 — كتاب الحدود
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : اربعين ، وقال : إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب. فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال : ( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله : ( فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا ، فاما قوله تعالى ( فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) فذلك مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.
#رواية_شاذة_في_تنصيف_حد_قذف_العبد#باب_حد_القذف