رواية 56 — كتاب الحدود

احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال : عليه حد واحد لقذفه اياها ، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.
#قذف_الزوجة_مع_اقرار_الزوج_بالزنا_معها_لا_يثبت_الا_باربع#باب_حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ