رواية 57 — كتاب الحدود

يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.
#قذف_الزوجة_قبل_الدخول_يوجب_الحد_كاملا#باب_حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ