رواية 71 — كتاب الحدود

عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيار مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال : يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
#شهادة_الزوج_ضمن_الشهود_توجب_اللعان_لا_الرجم#باب_حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ