رواية 31 — كتاب الطهارة

سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير. قال محمد بن الحسن : قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما قدمنا القول فيه.
#مقادير_نزح_البئر_حسب_النجاسة#احكام_المياه_وما_يجوز_التطهر_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ