رواية 91 — كتاب الحدود

علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : لا تشفعن احدا في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم ، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
#احكام_الشفاعة_في_الحدود_وحقوق_الناس#باب_حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ