رواية 106 — كتاب الحدود
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال : يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال : وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.
#قذف_الزوجة_عمدا_يوجب_التفريق_بخلاف_الغضب_العابر#باب_حد_القذف