رواية 108 — كتاب الحدود

محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول : يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك امك أو ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال ، فاما إذا قال له : قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار ، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة ، فاما إذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.
#عمومية_حد_القذف_لكل_بالغ_قذف_احدا#باب_حد_القذف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ