رواية 12 — كتاب الحدود
يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال : وسألته عن السكران والزاني قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
#جلد_الخمر_والزنا_عاريا_بخلاف_القذف#باب_حد_شارب_المسكر