رواية 7 — كتاب الطهارة

عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه‌السلام : يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.
#حكم_الشك_في_اصابة_النجاسة#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ