رواية 71 — كتاب الطهارة

وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قال : سمعتهما يقولان عفي عما بين الاليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل. فبين بقوله عليه‌السلام عفي عما بين الاليتين والحشفة أن ما عداه غير معفو عنه.
#حدود_ما_يجب_غسله_من_مخرج_الغائط#آداب_قضاء_الحاجة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ