وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليهالسلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.