رواية 24 — كتاب الحدود
محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد منه لغيره وان مات أو قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام. قال محمد بن الحسن : هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان من هذه صفته يجب على امرأته إذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه الى الاسلام بكونها في ، العدة وبانقضائها ، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها ، فاما إذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام في اول الباب.
#اثر_الردة_على_عدة_الزوجة_وميراثها_فطري_وملي#باب_حد_المرتد