رواية 10 — كتاب الطهارة
عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم ايغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة ، وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
#نجاسة_بول_ما_لا_يؤكل_لحمه#تطهير_الثياب_من_النجاسات