رواية 16 — كتاب الطهارة

عنه عن محمد بن احمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس.
#الاقتصار_على_البصاق_لازالة_الدم_فقط#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ