رواية 18 — كتاب الطهارة

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم اليسير فاما غير ذلك فانه يجب منه اعادة الصلاة التي صلاها وهي في ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#معيار_الدرهم_في_دم_الثوب_المعفو_عنه#تطهير_الثياب_من_النجاسات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ