رواية 14 — كتاب الديات

احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من اموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حر.
#لا_عاقلة_لاهل_الذمة_والجناية_على_الامام_عند_الاعسار#باب_البينات_على_القتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ