رواية 16 — كتاب الديات

يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن احدهما عليه‌السلام انه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية : ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
#دية_القاتل_الهارب_من_ماله_او_اقاربه_لعدم_اهدار_الدم#باب_البينات_على_القتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ