رواية 2 — كتاب الديات
علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا احد الوليين فقال : إذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل ، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من اموالهما الى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز.
#تقسيم_حق_القصاص_بين_الورثة_حسب_انصبتهم_عند_تعارض_ارادتهم#باب_القضاء_في_اختلاف_الاولياء