رواية 26 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال : لا يتوضأ منه ولا فيه ، وعن الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه قال : فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال : يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال : ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من قوله عليهالسلام سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبو عبد الله عليهالسلام وإذا لم يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس بشئ يوجب اعادة الصلاة.
#كراهية_الوضوء_من_اناء_فيه_تماثيل#مسح_اثر_الحديد_عن_الشعر_والاظافر#تطهير_الثياب_من_النجاسات