رواية 29 — كتاب الديات

اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال : هم سواء ثمانمائة درهم ، قال : فقلت : جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.
#دية_الذمي_ثمانمائة_درهم_لجميع_الملل#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ