رواية 37 — كتاب الديات
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. قال محمد بن الحسن : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
#لا_يقتل_مسلم_بذمي_الا_ان_يكون_معتادا_لقتلهم#باب_القود_بين_الرجال_والنساء_والمسلمين_والكفار_والعبيد_والاحرار