رواية 15 — كتاب الديات

حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لأن الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا الى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما قدمناه في باب القسامة ، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه :
#تحمل_القبيلة_لدية_القتيل_فيها_مشروط_بالتهمة_ورفض_القسامة#باب_قتيل_الزحام_ومجهول_القاتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ