مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية
رواية 15 — كتاب الديات
حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لأن الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا الى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى دية القتيل من بين المال حسب ما قدمناه في باب القسامة ، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه :
#تحمل_القبيلة_لدية_القتيل_فيها_مشروط_بالتهمة_ورفض_القسامة#باب_قتيل_الزحام_ومجهول_القاتل