رواية 17 — كتاب الديات

عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه‌السلام قال : كان ابي رضي‌الله‌عنه إذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية الى اولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال.
#استثناء_دية_قتيل_العسكر_والسوق_من_مسؤولية_القبيلة#باب_قتيل_الزحام_ومجهول_القاتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ