مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص من احد ، ومن قتله الحد فلا دية له.