مكتبة الحديث ←
تهذيب الأحكام ← باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية
الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا. ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.