رواية 9 — كتاب الطهارة

الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ فقال : إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل ، قلت فالذي يغسله يغتسل؟ قال : نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل أن يغتسل؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل ، قلت فمن حمله عليه غسل؟ قال : لا ، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء.
#غسل_من_مس_الميت_بعد_برودته#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ