رواية 48 — كتاب الديات

أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال : أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به ، قلت : فيبطل دمه؟ قال : لا ولكن إذا كان له ورثة كان على الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.
#حكم_قتل_الناصبي_غضبا_للدين_ودية_من_بيت_المال#باب_قتيل_الزحام_ومجهول_القاتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ