رواية 6 — كتاب الديات
ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال : لا يقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ، فانه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير للحرم حرمة.
#لجوء_الجاني_للحرم_يمنع_اقامة_الحد_فيه_دون_من_جنى_فيه#باب_القاتل_في_الشهر_الحرام_والحرم