رواية 23 — كتاب الديات

الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها ورجليها إذا كان واقفا ، على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام فاما إذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب ما قدمناه في الاخبار كلها.
#تفريق_ضمان_اصابة_الدابة_بيدها_ورجلها_حسب_الحركة_والسكون#باب_ضمان_النفوس_وغيرها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ