رواية 19 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة : ان كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لابي فقال : يجوز لابيها ما جعلت له من حظها ، قال : ويؤدي ابوها الى زوجها ثلثي دية السقط.
#قصة_ضرب_الاب_ابنته_الحامل_واسقاط_جنينها_وهبة_حصتها_له#باب_قتل_السيد_عبده_والوالد_ولده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ