رواية 21 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى ابيه ، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تؤديها الى ابيه. قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه.
#اجهاض_الحامل_عمدا_يوجب_الدية_حسب_مرحلة_الجنين_ولا_ترثه#باب_قتل_السيد_عبده_والوالد_ولده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ