رواية 22 — كتاب الطهارة

محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه‌السلام : حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.
#كيفية_غسل_الميت#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ