رواية 26 — كتاب الطهارة

علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال : سألت أبا الحسن الاول عليه‌السلام عن السعفة اليابسة إذا قعطها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال : لا يجوز اليابس.
#الجريدتان_في_الكفن#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ