رواية 3 — كتاب الديات
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن عبد الله بن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال : عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لأن له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص.
#دية_عين_الاعور_كاملة_وقصاصه_مع_نصف_الدية#باب_ديه_عين_الاعور_ولسان_الاخرس_واليد_الشلاء