رواية 7 — كتاب الديات

وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لأن قوله عليه‌السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية ، وهل هي دية النفس؟ أو دية الجنين؟ وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين ويطلق على ذلك اسم الدية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#حرمة_عظام_الميت_كالحي_ودية_قطع_رأسه_مائة_دينار_للامام#باب_ديه_عين_الاعور_ولسان_الاخرس_واليد_الشلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ