رواية 18 — كتاب الديات

علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم عن الحسين بن خالد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت : انا روينا عن ابى عبد الله عليه‌السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال : وما هو؟ فقلت : بلغني انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال : صدق أبو عبد الله عليه‌السلام هكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال : لا ، ثم اشار الي باصبعه الخنصر فقال لي : أليس لهذه دية؟ فقلت : بلى قال : فتراه دية النفس؟ فقلت : لا قال : صدقت فقلت : وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال : ديته دية الجنين في بطن امه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار ، قال : فسكت وسرني ما اجابني فيه قال : لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت : ما عندي فيها اكثر مما جبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه ، قال : دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة أو غيرها ، قلت : فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .
#حرمة_عظام_الميت_كالحي_ودية_قطع_رأسه_مائة_دينار_للامام#كفارة_خطأ_شق_بطن_الميت_عرضا_عند_الحفر#باب_ديه_عين_الاعور_ولسان_الاخرس_واليد_الشلاء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ