رواية 9 — كتاب الديات

احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال : ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاؤا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي ، قال : وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام .
#قصاص_قاتل_مقطوع_اليد_يشترط_رد_ديتها_ان_كانت_مأخوذة#باب_القصاص
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ