رواية 1 — كتاب الديات

الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ابي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.
#دية_عين_الدابة_ربع_ثمنها#باب_الجنايات_على_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ