رواية 2 — كتاب الديات

علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابى الحسن عليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون الدية ، فان قالوا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة ارباع الدية إلى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على اولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم ثم يقتلهم الامام ، وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره : يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر ، فان قالا انا تعمدنا ، قطع يد احدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على اولياء المقطوع فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع ايديهما معا رد دية يد تنقسم بينهما ويقطع ايديهما.
#قصة_رجوع_شهود_الزنى_والسرقة_وتفريق_الوهم_والتعمد_في_الضمان_والحد#زيادات_كتاب_الديات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ