رواية 95 — كتاب الطهارة
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا أياتي أهله ثم يغتسل؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما.
#كفاية_غسل_واحد_للجنب_اذا_مات#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه