رواية 84 — كتاب الطهارة
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه. فالوجه أيضا فيه ما ذكرناه من أن ذكر أنه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة مادام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ ، ولو كان لم يستنج أصلا لوجب عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه ، ويزيد ذلك بيانا :
#نسيان_الاستنجاء_وحكم_الصلاة#آداب_قضاء_الحاجة